535

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

بالرد فيورث تهمة. وأبلغ منه لو تاب في المجلس لتقبل الشهادة. ولو قيل:

بالقبول مع تحقق عدالته وتوبته كان وجها.

أما الفاسق المعلن فيقبل - ولو ردت - شهادته إذا تاب، بل قال الشيخ (1):

يجوز أن يقال له تب أقبل شهادتك، وهذا يتم إذا علم منه التوبة لله تعالى بقرائن الأحوال، وفي النهاية (2) أطلق القول بقبول شهادته إذا صار عدلا، ولم يقيده بالإعلان وغيره، وقال ابن إدريس (3): يستثنى الطلاق، وهو بناء على أنه لم يحضره شاهدا عدل، إذ لو حضراه وماتا أو غابا فشهد الفاسق به فردت، ثم أعادها بعد العدالة سمعت. وكذا لو فسق الشاهدان بعد الطلاق، ثم شهدا ثم عدلا فأعاداها.

ولو شهد الكافر والصبي والعدو، ثم زالت الموانع قبلت قطعا، لأن الرد جرى بأسباب ظاهرة لا تهمة فيها.

فرع:

هل يملك الحاكم سماع شهادة هؤلاء؟ الأقرب لا مع علم المانع، لعدم الفائدة. ويحتمل أن يصغي إلى شهادة الفاسق، ثم يردها زجرا له عن الفسق إذا ظن أن ذلك يؤثر فيه.

تنبيه:

ليس من التهمة البعضية فتقبل شهادة جميع الأقرباء لأقربائهم حتى الابن والأب.

Sayfa 130