الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
فطنته في التحمل والأداء.
وثالثها: التفطن لمزايا الأمور، فترد شهادة المغفل، والأبله، ومن يغلب عليه النسيان، إلا في الأمر الشهير الذي لا يرتاب فيه.
ورابعها: الإسلام، فلا تقبل شهادة غير الذمي من الكفار، وتقبل شهادة الذمي بالوصية لا بالولاية، عند عدم عدول المسلمين، وإن لم يكن في السفر، خلافا للمبسوط (1) وابن الجنيد (2) والحلبي (3)، للآية (4)، وحسنة هشام بن الحكم (5) عن الصادق عليه السلام.
ويشترط عدالتهم في دينهم، ويرجحون على فساق المسلمين هنا. وأوجب الفاضل (6) إحلاف الذمي هنا بعد العصر، بصورة الآية.
وفي قبول شهادة أهل الذمة لملتهم (7)، وعليهم خلاف أثبته الشيخ في النهاية (8)، لرواية سماعة (9)، وفي الخلاف (10) أيضا إذا ترافعوا إلينا، والأكثر على المنع.
ولو اختلفت الملتان كاليهود والنصارى لم تقبل قطعا، إلا ما رواه الصدوق عن عبيد الله الحلبي (11) عن الصادق عليه السلام من جواز شهادتهم على غير أهل ملتهم.
Sayfa 124
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin