528

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

كتاب الشهادات يجب تحمل الشهادة إذا دعي إليها على الكفاية عند معظم الأصحاب، لقوله تعالى: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " (1)، فسره الصادق عليه السلام (2) بالتحمل، وابن إدريس (3) يستحب الإجابة، وهو نادر. أما الأداء فواجب على الكفاية إجماعا.

ولو خاف الشاهد ضررا غير مستحق سقطا، سواء كان به، أو بأحد من المسلمين، وقيد في النهاية (4) وجوب التحمل بأن يكون أهلا لها، والأهلية تحصل بأمور عشرة:

أحدها: البلوغ، فلا تقبل شهادة غير المنير إجماعا، وتقبل شهادة بالغ العشر في الجراح، ما لم يبلغ النفس، بشرط الاجتماع على المباح، وعدم تفريقهم، وروي (5) الأخذ بأول قولهم، وقيل: تقبل شهادة بالغ العشر مطلقا.

وثانيها: العقل، ولو دار جنونه قبلت شهادته مفيقا، بعد العلم باستكمال

Sayfa 123