77

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ي - استحباب طواف القدوم للرجل، دونها.

يا - استحباب الهرولة في السعي له، دونها.

يب - اشتراط إذن الزوج في مندوب حجها، دونه.

يج - ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا، وفيها على الأقوى.

يد - اعتبار وجود المحرم فيها على قول، ومع الخوف إجماعا، ولا يعتبر فيه إجماعا.

يه - إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها، دونه.

هذا ما سنح [لي] (1)، وقد يمكن استخراج شئ آخر عند التأمل.

والخنثى يجوز لها تغطية الوجه أو الرأس ولا كفارة، ولا تجمع بينهما، فتكفر حينئذ، وتجتنب ما يحرم على الرجل والمرأة - إذا أمكن - احتياطا.

الثاني: الطواف، وشرطه:

NoteV00P078N01 - الطهارة من الحدث والخبث، وإن كان معفوا عنه في الصلاة، على الأقوى.

NoteV00P078N02 - وستر (2) ما يجب ستره في الصلاة من الرجل والمرأة، حتى كعبها.

NoteV00P078N03 - والختان للذكر، إلا مع الضرورة.

NoteV00P078N04 - ومقارنة النية لابتدائه، محاذيا بأول جزء من مقاديم بدنه أول الحجر، علما أو ظنا.

NoteV00P078N05 - والحركة بنفسه، أو دابته، مثلا.

NoteV00P078N06 - واستدامة النية إلى آخر الطواف.

Sayfa 78