76

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وابن عبديك لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد لبيك، لبيك يا كريم لبيك، [لبيك] (1) بالعمرة المتمتع بها إلى الحج لبيك.

وتجب مقارنة التلبية للنية - كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة - واستدامتها حكما إلى التحلل، فلو أخل بالأول بطل، وبالثاني أثم.

تنبيه:

إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا في أشياء استثناها العلماء، فلنذكرها مفصلة:

ألف - جواز المخيط للمرأة، بخلاف الرجل.

ب - جواز الحرير للمرأة - على الأقوى - بخلاف الرجل.

ج - جواز التظليل للمرأة سائرة، بخلاف الرجل.

د - جواز تغطية الرأس لها، بخلافه.

ه‍ - وجوب إسفار الوجه عليها، دونه.

و - تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق، ويتخير (2) الرجل بينهما.

ز - جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها، دونه.

ح - اعتبار الختان في صحة الطواف له، دونها.

ط - عدم تحملها الكفارة عن الزوج لو أكرهته على الجماع، بخلاف العكس، كذا اختاره ابن فهد (رحمه الله) وتنظر الشهيد في ذلك في دروسه (3)، والأولى التحمل.

Sayfa 77