203

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ويطلق طلاق السنة على كل جائز شرعا.

وينقسم ثلاثة أقسام:

NoteV00P210N01 - بائن: وهو طلاق اليائسة والصغيرة، والمختلعة والمباراة - إذا لم يرجعا في البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان، وطلاق غير المدخول بها.

NoteV00P210N02 - ورجعي: وهو ما عدا ذلك.

NoteV00P210N03 - وطلاق عدة: وهو أن يطلق على الشرائط، ثم يرجع في العدة ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر، وتحرم هذه في التاسعة مؤبدا مطلقا (1).

وفي كل ثالثة إن كانت حرة، وثانية إن كانت أمة، إلا بالمحلل.

ولا فرق في هذا بين العدي والسني.

ويطلق السني على معنى آخر أخص (2)، وهو: أن يطلق على الشرائط ويتركها حتى تخرج من العدة، ثم يتزوج ويطلق ثانيا.

ولحظ (3) من هذا: أن كون الطلاق للعدة أو للسنة إنما يعلم بخاصته (4) فيما بعد، فإن طلاقهما واحد، وإنما يصير للسنة بترك الرجعة والمواقعة، وللعدة بالرجعة فيها والمواقعة، وعند الطلاق لا يعلم لأيهما (5) هو.

وطلاق المريض مكروه.

ويتوارثان مع الدخول إلى تمام العدة.

وترثه هي في البائن والرجعي إلى سنة، ما لم يبرأ من مرضه أو تتزوج بغيره.

Sayfa 210