202

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ولو كن جماعة، فقال: كل امرأة لي (1) طالق، صح.

ولا يقع بغير هذه الألفاظ، كخلية وبرية.

وتشترط العربية مع القدرة.

ويطلق الأخرس بالإشارة.

ولا تكفي الكتابة وإن كان غائبا، نعم لو كان عاجزا عن النطق فكتب ونوى، صح.

[الفصل] الثاني: في أقسامه.

وينقسم إلى ما عدا المباح من الخمسة.

فالواجب: كطلاق المولي والمظاهر.

والحرام: طلاق الحائض والنفساء وفي طهر جامعها فيه إلا مع المصحح (3. 2)، والثلاث ولاء ومرسلة (4)، وكله باطل، إلا الأخيرين فيقع واحدة في قول (5).

والمكروه: في حالة التئام الأخلاق (6).

والسنة: الطلاق مع الشقاق ولو لم يرج الاجتماع، والخوف من الوقوع في المعصية.

Sayfa 209