183

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وإن كان وكيلا للزوج، قالت الزوجة: زوجت نفسي من موكلك، أو: من فلان بكذا، فيقول: قبلت لموكلي.

ولا تقول هنا: زوجتك، ولا: زوجت نفسي منك.

ولا تصح بغير العربية مع القدرة، ويجوز مع العجز، وتكفي الإشارة مع العجز عن النطق، لا الكتابة، إلا مع القرينة.

ويشترط:

NoteV00P190N01 - تنجيزه.

NoteV00P190N02 - ومقارنة الإيجاب للقبول (1)، فلو توسط بينهما ما يعد فصلا، بطل.

NoteV00P190N03 - وكون الزوجة معينة، إما بشخصها، أو اسمها، أو وصفها الرافع للشركة.

NoteV00P190N04 - وكون المرأة ممن يباح العقد عليها، فلو كانت من المحرمات، بطل.

والعاقد: الزوج أو وليه أو وكيله، والزوجة أو وليها أو وكيلها.

وشرطه (2): البلوغ، والعقل، والحرية، إلا أن يأذن المولى.

والولي: الأب أو الجد له - وإن علا - على الصغير والمجنون، والمالك على مملوكه مطلقا (3)، والحاكم على من بلغ فاسد العقل (4)، أو تجدد جنونه بعد بلوغه مع المصلحة (5).

Sayfa 190