182

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

كتاب النكاح وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في الدائم.

ولا بد فيه: من إيجاب وقبول.

ولفظ الإيجاب: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك، على الأقوى، لا غير.

والقبول: قبلت التزويج، أو: تزوجت، أو: قبلت.

ولو تغايرا لفظا صح، كما لو قال: أنكحتك، فقال: تزوجت.

وصورة العقد - إن كان من الزوجة - أن تقول: زوجتك نفسي بعشرة - مثلا -، فيقول: قبلت.

ويصح تقديم القبول، فيقول الزوج: تزوجتك، أو: تزوجت بك بكذا، فتقول: زوجتك.

ولا يكفي أن تقول: قبلت، لأنه يخلو العقد عن الإيجاب حينئذ.

ولو كان العاقد وكيلا للزوجة، قال للزوج: زوجتك موكلتي فلانة بعشرة، فيقول: قبلت.

Sayfa 189