144

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

عبدا مسلما أو مصحفا لضعف السبيل هنا، نعم لو كان الجعل (1) عبدا مسلما أو مصحفا لكافر، لم يصح.

ولو جعل الكافر لمثله خمرا، صح.

ولو ظهر المعين مستحقا، فأجرة المثل.

وهي جايزة من طرف العامل مطلقا (2)، ومن طرف المالك ما لم يتلبس العامل، فإن تلبس فهي جائزة فيما بقي، ويلزمه فيما مضى بالنسبة إلى الجميع، ولو لم يعلم بالرجوع، فله الجميع.

ونفقة العبد مدة الرد على المالك.

والعامل أمين، ولو تنازعا في قدر الجعل أو جنسه، تحالفا ويثبت (3) أقل الأمرين من الأجرة والمدعى، إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على أجرة المثل، فتثبت (4) الزيادة.

Sayfa 150