143

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

كتاب الجعالة وثمرتها: تحصيل العين أو المنفعة بعوض، مع عدم اشتراط العلم فيهما.

ويجوز على كل عمل محلل مقصود.

وشرط الجاعل: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.

والعامل: إمكان تحصيل العمل.

ولا يشترط تعيين العامل.

والجعل إن كان معينا، اشترط علمه بالكيل، أو الوزن، أو العدد، وإن كان مجهولا، ثبت بالرد أجرة المثل، كقوله: من رد عبدي فله شئ.

ويجوز من الأجنبي، فيلزمه الجعل مع العمل المشروط.

وصورة الإيجاب: من رد عبدي، أو: ضالتي، أو: فعل كذا، فله كذا، وكذا كل لفظ يدل على العمل.

ولا يفتقر إلى قبول ولا إلى مخاطبة شخص معين، فيكفي الإيجاب - مع العمل - في استحقاق الجعل، وإن لم يقبل العامل لفظا.

ولا فرق بين كون المجعول له مسلما أو كافرا، وإن كان المجعول عليه

Sayfa 149