422

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

أحد قولي أبي علي. والقول الآخر له أنه يمنع من وقوعه منه - تعالى - للوجه الأخير الذي ذكرناه، من اقتضائه إضافة قبيح إليه تعالى، لان البداء لا يتصور فيمن هو عالم بنفسه.

والأولى أن يمنع منه للوجهين، لان ما من شأنه أن يدل على أمر من الأمور ألا يختاره القديم - تعالى - مع فقد مدلوله لان ذلك يجري مجرى فعل قبيح، ألا ترى أن فعله - تعالى - ما يطابق اقتراح الطالب لتصديقه، لما كان دلالة التصديق، لم يجز أن يفعله من الكذاب لأنه يدل على خلاف ما الحال عليه.

والنسخ إنما يخالف البداء بتغاير الفعلين، فإن فعل المأمور به غير المنهي عنه. وإذا تغاير الفعلان، فلا بد من تغاير الوقتين.

فكان النسخ يخالف البداء * بتغاير الفعلين والوقتين.

Sayfa 422