421

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

فصل في الفرق بين البداء والنسخ والتخصيص اعلم أن البداء في وضع اللغة هو الظهور، وإنما يقال: (بدا لفلان في كذا) إذا ظهر له من علم أو ظن ما لم يكن ظاهرا.

وللبداء شرائط، وهي أربعة: أن يكون الفعل المأمور به واحدا، والمكلف واحدا، والوجه كذلك، والوقت كذلك، فما اختص بهذه الوجوه الأربعة من أمر بعد نهى، أو نهى بعد أمر، اقتضى البداء.

وإنما قلنا: إن ذلك يدل على البداء، لأنه لا وجه له إلا تغير حال المكلف في العلم أو الظن، لأنه لو كانت حاله على ما كانت عليه، لما أمر بنفس ما نهى عنه، أو نهى عن نفس ما أمر به مع باقي الشرائط، وكان أبو هاشم يمنع في الله - تعالى - أن يأمر بما نهى عنه مع باقي الشرائط لوجهين: أحدهما أنه دلالة البداء، والآخر أنه يقتضي إضافة قبيح إليه - تعالى - إما الامر، أو النهي، وهو

Sayfa 421