382

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

وتتعلق مصلحته به، فلا فرق بين الامرين.

وإن فرق بينهما بأن الفائدة في الخطاب بالزنجية أقل أو أشد إجمالا، جاز أن يقال: لا اعتبار في حسن الخطاب بكثرة الفائدة، لأنه يحسن من الخطاب ما خرج من كونه عبثا، وقليل الفائدة في هذا الباب ككثيرها.

والجواب أن من المعلوم قبح خطاب العربي بالزنجية كما قررتم، ومن المعلوم - أيضا - الذي لا يختلف العقلاء في حسنه استحسان العقلاء من الملك أن يأمر بعض أمرائه بالخروج إلى بعض البلدان، وأن يعمل في تدبيره على ما يكتب به إليه ويوصيه قبل خروجه، على ما تقدم بيانه، ولا يجري ذلك في القبح مجرى خطاب العربي بالزنجية. وإذا كنا قد علمنا من حسن المثال الذي ذكرناه، مثل الذي علمناه من قبح خطاب العربي

Sayfa 382