381

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

مبلغها، ووقف ذلك على البيان، وهو مكلف للعزم على ذلك، وتوطين النفس على فعله متى بين له. وكذلك في الصلاة يعلم أنه مكلف لفعل هو عبادة، إلا أنه لا يعرف كيفية هذه العبادة، وهو منتظر بيانها، والخطاب بالزنجية بخلاف هذا كله.

قالوا: وذلك أنه يمكن في الخطاب بالزنجية مثل ما خرجتموه في المجمل، لان الحكيم إذا خاطب العربي بالزنجية، فلا بد من أن يقطع المخاطب على أنه قد قصد بخطابه - وإن كان بالزنجية - إلى أمره، أو نهيه، أو إخباره، ويجب عليه أن يعزم على فعل ما يبين أنه أمره به، والكف عما لعله يبين له أنه نهاه عنه، وكرهه منه، ويوطن نفسه * على ذلك،

Sayfa 381