368

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

يكون كناية الجواب تعود إلى ما كني عنه بالهاء في السؤال، ولو جاز تعليق (إنها) بالقصة والشأن، جاز تعليق (ما هي) بذلك، و جاز - أيضا - أن يكون الكناية في قوله - تعالى -: (إنه يقول) عن غير الله تعالى، ويكون عن الامر والقصة، كما قالوا: (إنه زيد منطلق)، فكنوا عن الشأن والقصة. وكيف يكون قوله: (إنها كذا وكذا) كناية عن غير ما كني عنه بما هي وبما لونها، أو ليس ذلك موجبا أن يكون جوابا عن غير المسؤول عنه؟ لأنهم سألوا عن صفات البقرة التي تقدم ذكرها، وأمرهم بذبحها، فأجيبوا عن غير ذلك . و سواء جعلوا الهاء في (إنها) عن الشأن والقصة، أو عن البقرة التي أمروا ثانيا وثالثا بذبحها، كيف يجوز أن يسألوا عن صفة ما تقدم أمره لهم بذبحها، فيترك ذلك جانبا، ويذكر صفة ما لم يتقدم

Sayfa 368