367

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

(إنه يقول) هي كناية عنه تعالى، لأنه لم يتقدم ما يجوز رد هذه الكناية إليه إلا اسمه تعالى. فكذلك يجب أن يكون قوله - تعالى -: (إنها) كناية عن البقرة المتقدم ذكرها، وإلا، فما الفرق بين الامرين.

وكذلك الكلام في الكناية بقوله - تعالى -: (ما لونها)، وقوله: (إنها بقرة صفراء)، والكناية في قوله - تعالى -: (ما هي إن البقر تشابه علينا)، ثم الكناية في قوله - تعالى -: (إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض).

ولا يجوز ان تكون الكناية في قوله - تعالى -: (إنها) في المواضع كلها للقصة والحال، لان الكناية في (إنها) لا بد أن تتعلق بما تعلقت به الكناية في قوله: (ما هي)، والأشبهة في أن المراد بلفظة (هي) البقرة التي أمرهم بذبحها فيجب أن

Sayfa 367