339

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

عليه وآله - يفعل صلاة عقيب إقامة، علمنا أن الصلاة واجبة، لان الإقامة علامة الوجوب. وإذا أمر - عليه السلام - بالقتل في دين بعد الاستتابة، علم أن المقتول مرتد لان هذه أمارته، وإذا رأيناه - عليه السلام - تاركا للصلاة على ميت لأجل دين، علمناه كافرا.

فأما مثال المجمل من الافعال، فهو ما لا أمارة عليه، ومثاله أن يفعل - عليه السلام - صلاة ينفرد بها، فيجوز أن تكون واجبة، ويجوز أن تكون نفلا، فقد بان ما قصدناه.

فصل في وقوع البيان بالافعال اعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الافعال يقع بها البيان في المجمل، كما يقع بالقول. وقد رجعوا إلى أفعاله - عليه السلام - في البيان، كما رجعوا إلى أقواله. ومن قال أخيرا

Sayfa 339