338

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

فصل في ذكر ما يحتاج من الافعال إلى بيان وما لا يحتاج إلى ذلك اعلم أن وقوع الاجمال وجواز الاحتمال في الفعل كوقوعهما في القول، فيجب حاجة كل واحد منهما مع الاحتمال والاجمال إلى بيان.

فإن قيل: كيف تقسمون الافعال إلى ما يحتاج إلى بيان وإلى ما لا يحتاج، ومن مذهبكم أن الافعال أجمع لا مواضعة فيها، ولا ظاهر لها، وهي مفارقة للخطاب في هذا الباب.

قلنا: الأصل في الافعال أنه لا ظاهر لها، لكنها تفيد بالشرع لأمارات تحصل فيها تجري مجرى المواضعة في القول، فيسوغ أن نقسمها قسمة الأقوال، يبين ذلك أنا إذا رأيناه - صلى الله

Sayfa 338