321

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

أفسدنا قول من يذهب إلى تكافؤ الأدلة. وأما ما طريقه غالب الظن، فقد يجوز مثل ذلك فيه، لأنه قد يجوز فيما هذا طريقه أن يكون التكليف على زيد بخلاف التكليف على عمرو، ولهذا صح تعارض البينتين.

وإذا كان فيما هذه حاله تاريخ معلوم، فلا تعارض، كما أن مع التخيير لا تعارض.

فأما معارضة كل واحد من العمومين صاحبه من وجه دون آخر نحو قوله - تعالى -: (أو ما ملكت أيمانكم) وقوله - سبحانه -: (وأن تجمعوا بين الأختين)، فإن ذلك ليس بتعارض حقيقي، وإنما هو تعارض في أمر مخصوص، لان العمل بهما ممكن إلا في ذلك الامر المخصوص، وما هذه حاله لا يعد تعارضا بالاطلاق، بل يقيد ، فيقال: إن أحدهما عارض الآخر في كذا وكذا.

Sayfa 321