320

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

ثم الفرق بينهما أن الخاص إنما يبنى عليه العام بشرط المصاحبة، وليست معلومة، وليس هذا الشرط معتبرا في القياس.

فصل في حكم العمومين إذا تعارضا إعلم أن العمومين إنما يتعارضان على الحقيقة بأن يصيرا بحيث لا يمكن العمل بهما معا، وذلك يكون على وجهين: أحدهما أن يقتضي أحدهما نفي كل ما اقتضى الاخر إثباته، أو إثبات كل ما اقتضى الاخر نفيه.

أو يقتضي حكما مضادا لكل ما يقتضيه الآخر.

ولا يكاد يوجد هذا فيما طريقه العلم من الاخبار، إلا وهناك ما يدل على العمل بأحدهما، أو يكون المكلف مخيرا بين الحكمين. وإنما قلنا ذلك، لان الأدلة لا تتناقض، وبمثل ذلك

Sayfa 320