304

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

أحق بردهن، لان في كلا الامرين وجها من المجاز والعدول عن الظاهر، فلا بد من دليل يقتضي القطع على أحد الامرين. وإنما كان يترجح حمل الأول على عمومه لو لم يكن في الثاني تجوز وعدول عن الظاهر، فلا بد من دليل يقتضي القطع على أحد الامرين.

ويكون لكل جملة حكم نفسها إذا لم يتعلق كل واحدة بالأخرى هذا التعلق، مثل أن يقول القائل: (ضربت القوم، وأكرمت العلماء) فأما إذا قال بعد ذكر المطلقات: (وبعولتهن) فالظاهر يقتضي أن الكناية عائدة إلى كل من تقدم ذكره، والصفة تكشف عما قلناه، فإن القائل إذا قال: (اضرب الرجال السودان) فهذه الصفة تعود إلى جميع الرجال، ولا يجوز أن يحمل محصل الصفة بالسودان على أنها لبعض الرجال المضروبين، وأن لفظ الرجال على عمومه، لأنه لا فرق بين أن يقول: (اضرب الرجال السودان،) وبين أن يقول: (اضرب سودان الرجال) فمتى

Sayfa 304