303

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

أو فارقوهن بمعروف) فإنه لا يليق إلا بالرجعية، فالكلام في هذه الآية كالكلام في التي قبلها، فلا معنى لإعادته.

وذهب من أشرنا إليه - أيضا - إلى أن الجملتين إذا عطف إحديهما على الأخرى، فخصوص إحديهما لا يقتضي خصوص الأخرى، مثل قوله - تعالى -: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) إلى قوله - تعالى -: (وبعولتهن أحق بردهن) فالجملة الثانية خاصة، لأنها لا تليق الا بالرجعية، والأولى عامة في كل مطلقة، والشبهة في ذلك أن كل جملة لها حكم نفسها، ولا يتعدى إليها التخصيص من غيرها.

والصحيح أن يجري الكلام في هذه الآية مجرى ما تقدم، ونقول: إن قوله - تعالى -: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن) يحتمل أن يريد به الرجعيات، ليطابق الجملة الثانية، ويحتمل أن يريد به العموم، ويكون تقدير الكلام وبعولة بعضهن

Sayfa 303