246

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

(وما بالربع من أحد إلا أوارى).

وإنما جاز استثناء الدرهم من الدنانير على المعنى لا على اللفظ، لأنه لما كان الغرض بالاقرار إثبات المال، وكان الدنانير كالدراهم في أنها مال، جاز استثناؤها منها.

والشاعر أراد ما بالربع من حال ولا ثاو به، فاستثنى الأواري على هذا المعنى.

فأما قوله - تعالى -: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس)، فإنما جاز استثناؤه من الملائكة وإن لم يكن منهم، من حيث كان مأمورا بالسجود كما أمروا به، فكأنه - تعالى - قال فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس.

فأما قوله - تعالى -: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ)،

Sayfa 246