245

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

يستثنى فيما بعد زمان، فتخرج يمينه من أن تكون منعقدة.

ويجب على هذا القول ألا يوثق بوعد ولا وعيد، ولا يستقر أيضا حكم العقود ولا الايقاعات من طلاق وغيره.

فأما طول الكلام، فغير مانع من تأثير الاستثناء فيه، لأنه مع طوله متصل غير منقطع، ولذلك ينقطع الكلام بانقطاع النفس وما يجري مجراه، ولا يخرجه من أن يكون متصلا، وقد بينا أن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله، وذكرنا الخلاف فيه، ودللنا على الصحيح منه.

فأما استثناء الشئ من غير جنسه، فالأولى أن يكون مجازا ومعدولا به عن الأصل، لان من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام ما يتناوله اللفظ دون المعنى، فإذا أخرج مالا يتناوله اللفظ، فيجب أن يكون مجازا، كاستثناء الدرهم من الدنانير، وقول الشاعر:

Sayfa 245