213

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

أباك أم لم تضربه؟

فإن قيل: فقد يستفهم من قال: (صمت شهرا)، و (له عندي عشرة)، عن كمال الشهر، والعشرة، وكذلك إذا قال: (لقيت الأمير)، وجاءني فلان)، يحسن أن يقال لقيت الأمير نفسه؟ أو جاءك فلان بنفسه؟

قلنا: أما لفظة شهر، فإنها تقع على الثلاثين، وعلى التسعة وعشرين، وهو في الشريعة والعرف اسم للامرين، فالاستفهام في موضعه، وقد أجرى قوم العشرة هذا المجرى، وعولوا على قوله - سبحانه - (تلك عشرة كاملة) والأجود أن يقال: أن أحدا لا يستحسن استفهام حكيم إذا أطلق قوله: (عندي عشرة) عن كمالها ونقصانها.

ومن قال لمن يسمعه يقول: (جاءني الأمير): أجاءك الأمير

Sayfa 213