212

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

المخاطب يعتقد أن لفظ العموم مشترك، فيستفهم لذلك، أو يكون المخاطب قد يعتقد ذلك، فيحسن استفهامه، لتجويز أن يعدل من معنى إلى معنى في الألفاظ المشتركة.

قلنا: كلامنا إنما هو في حسن استفهام أهل اللغة، ومن لا مذهب له في العموم والخصوص يعرف.

ويعد، فقد يحسن استفهام من لا يعرف مذهبه في هذا الباب، ويستحسن الناس أيضا استفهام من يرونه يستفهم عن هذا الألفاظ، وإن لم يعرفوا شيئا مما ذكر في السؤال.

فإن قيل: هذا الطريقة تقتضي اشتراك جميع الألفاظ، لأنه يحسن ممن سمع قائلا يقول: ضربت أبي، أو شتمت الأمير، أن يقول مستفهما أباك؟ الأمير؟ فيجب بطلان الاختصاص في الألفاظ.

قلنا: الاستفهام إنما يطلب به المعرفة وقد يرد بصورته ما ليس باستفهام فقول القائل: أباك! الأمير! إنما هو استكبار واستعظام وليس باستفهام، ألا ترى انه لا يحسن أن يقول أضربت

Sayfa 212