173

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

في الأحوال كلها، فقوله باطل، لان المكلف إنما يحتاج إلى التمكن ليفعل، لا لكونه مأمورا، لأنه لو كان في حال الامر متمكنا، وفي حال الفعل عاجزا، قبح أمره، فلا مانع من حسن أمره بفعل يعلم الله - تعالى - أنه سيتمكن منه في حال الحاجة، وإن كان في حال الامر عاجزا وأوامر القرآن متناولة للخلق * كلهم إلى آخر التكليف، وإن كان أكثرهم في حال وجود هذه الأوامر غير متمكنين بل غير موجودين.

والصحيح أن تقديمه لا يجوز أن يحسن للتحمل فقط، لان من حق الكلام أن يفعل للإفادة، فلا بد في المصلحة الحاصلة فيه أن يكون راجعة إلى الإفادة.

ولا يجب على هذا أن تكون الملائكة - ع - مكلفة بهذه الشرعيات لأجل التحمل، وذلك أنا إنما أوجبنا في المتحمل للكلام أن يفهمه، وأن يكون مصلحة له في تحمله، ولم نوجب أن يكون الشرائع المذكورة في ذلك الكلام تلزم ذلك المتحمل، فالملائكة

Sayfa 173