172

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

على المكلف، وترغيبه، وبعثه عليه، وكل هذا لا يتم إلا بالتقدم .

وخلاف المجبرة مبني على قولهم: أن القدرة مع الفعل، فأجروا الامر مجراها، وذلك باطل بما ذكر في مواضعه، لأنه يبطل الايثار والاختيار، ويقتضي تكليف مالا يطاق، وأن القاعد عن الصلاة معذور بترك القيام إليها، لأنه لا يقدر عليه.

وقولهم: أن المتقدم إعلام، فإن أرادوا به أنه إعلام بلزوم الفعل في وقته، فهو خلاف في عبارة، وإن أرادوا غير ذلك، فهو غير معقول، ونحن نعلم أيضا أن الأوامر في الشاهد لا تكون إلا متقدمة، وأجمعت الأمة على أن أوامر القران متناولة للخلق إلى يوم القيامة، وإن كانت متقدمة لهم.

وأما تقدم الامر على الفعل أوقاتا كثيرة، فإذا كان للمصلحة، حسن لا محالة.

وأما من شرط في جواز تقدمه أن يكون المكلف متمكنا

Sayfa 172