168

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

ما لم يكن كذلك تقبح إرادته والامر به.

والقسم الثاني وهو صحته منه يدخل فيه ألا يكون الفعل مما يستحيل قدرة العبد عليه كالجواهر ومالا يتناوله قدرنا من الاعراض ويدخل فيه أن يكون غير ممنوع منه، وأن يمكنه تمييزه، وإنما أوجبنا ذلك، لان مع فقده يتعذر الفعل، ويقبح الامر بما يتعذر.

والقسم الثالث يدخل فيه زوال الالجاء، وأن تكون الدواعي مترددة، لان بالالجاء يلحق الملجأ بالممنوع، ومع فقد تردد الدواعي لا يستحق الثواب الذي هو الغرض بالتكليف.

والقسم الرابع أن يكون الفعل غير قبيح، ولا عار من القبح والحسن، وإنما وجب ذلك، لان الامر بالقبيح قبيح، وكذلك إرادته، والامر بما لا غرض فيه كذلك.

والقسم الخامس يدخل فيه ألا يكون مباحا، وأن يقع على وجه زائد على الحسن يدخل به إما في كونه ندبا، أو فرضا، وإنما

Sayfa 168