167

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

وأما الصفات التي يجب كون الفعل المأمور به عليها، فتنقسم إلى أقسام:

أولها أن يدخل في الصحة ويخرج عن الاستحالة.

وثانيها أن يصح ممن كلفه لان صحته من غيره كاستحالته في الغرض المقصود.

وثالثا صحته منه على جهة الاختيار.

ورابعها أن يكون للفعل في نفسه صفة الحسن.

وخامسها أن يحصل له صفة زائدة يدخل بها في أن يكون نفلا أو فرضا، وهذه شروط لابد منها في حسن الامر بالفعل.

وإذا كان الكلام في الواجب، فلابد من كل ما تقدم، ومن شرط زائد، وهو حصول وجه يقتضي وجوبه.

والقسم الأول يثبت بأن يعلم أن الفعل مما لا يستحيل وقوعه، بأن يكون وقته مستقبلا، ولا يكون ماضيا ولا حاضرا *، لان

Sayfa 167