805

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل يعني التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ميل أو نحوه (١).
وذكره البخاري (٢).
أبو داود، عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ" (٣).
رواه سعيد بن بشير عن الزهري بمثله (٤).
ورواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم.
قال أبو داود: وهذا أصح عندنا من الأول.
وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال: "لاَ سَبْقَ إِلّاِ في نَصْلِ أَوْ حَافِرٍ" (٥).
عاصم بن عمر ضعيف عندهم.
وذكر أبو داود أيضًا عن الحسين عن عمران بن حصين عن النبي ﷺ قال: "لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ في الرِّهَانِ" (٦).
وقد روي هذا عن حميد عن أنس وهو خطأ، والصواب في إسناده حميد عن الحسن عن عمران (٧).

(١) رواه مسلم (١٨٧٠).
(٢) رواه البخاري (٤٢٠).
(٣) رواه أبو داود (٢٥٧٩) وابن ماجه (٢٨٧٦).
(٤) رواه أبو داود (٢٥٨٠).
(٥) رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٢٨).
(٦) رواه أبو داود (٢٥٨١) والترمذي (١١٢٣) والنسائي (٦/ ١١١ و٢٢٧ - ٢٢٨ و٢٢٨) وأحمد (٤/ ٤٢٩ و٤٣٩) وابن حبان (٣٢٦٧).
(٧) رواه النسائي (٦/ ١١١).

3 / 16