804

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

أبو داود، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن التحريش بين البهائم (١).
مسلم، عن عمران بن حصين قال: بينما رسول الله ﷺ في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت، فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله ﷺ فقال: "خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ" قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي بين [في] الناس ما يعرض لها أحد (٢).
وفي طريق أخرى: "لاَ تُصَاحِبُنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ" (٣).
الترمذي، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ عبدًا مأمورًا ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاثة، أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا نُنْزِيَ حمارًا على فرس (٤).
قال: هذا حديث حسن صحيح.
أبو داود، عن علي بن أبي طالب قال: أهديت لرسول الله ﷺ بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه، فقال رسول الله ﷺ: "إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ" (٥).
وعن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يضمر الخيل يسابق بِهَا (٦).
وعنه أن النبي ﷺ سبق بين الخيل وفَضَّل الْقُرَحَ في الغاية (٧).

(١) رواه أبو داود (٢٥٦٢) والترمذي (١٧٠٨).
(٢) رواه مسلم (٢٥٩٥) وأحمد (٤/ ٤٢٩ و٤٣١) وأبو داود (٢٥٦١) والنسائي في الكبرى (٨٨١٦) وابن حبان (٥٧٤٠ و٥٧٤١).
(٣) رواه مسلم (٢٥٩٦) من حديث أبي برزة الأسلمي.
(٤) رواه الترمذي (١٧٠١) والنسائي (١/ ٨٩).
(٥) رواه أبو داود (٢٥٦٥) والنسائي (٦/ ٢٢٤) وأحمد (١/ ١٠٠) وابن حبان (٤٦٨٢).
(٦) رواه أبو داود (٢٥٧٦).
(٧) رواه أبو داود (٢٥٧٧).

3 / 15