677

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

(يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة) ثم حدثته صفية بنت عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله ﷺ قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك (١).
مسلم، عن يعلى بن أمية أن رجلًا أتى النبي ﷺ وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال: "انزعْ عنكَ الجبّةَ واغسلْ عَنكَ الصفرةَ ومَا كنتَ صَانِعًا فِي حجِّكَ فاصنعْهُ فِي عمرتِكَ" (٢).
وفي طريق أخرى: عليه جبة صوف متضمخ بطيب (٣).
وفي طريق أخرى: عليه جبة بها أثر من خلوق (٤).
ومن أخرى: فقال النبي ﷺ: "أَمَّا الطيبُ الذِي بِكَ فاغسلْهُ ثلاثَ مراتٍ" (٥).
زاد النسائي: ثم أحدث إحرامًا. قال: ولا أحسبه بمحفوظ والله أعلم. يعني هذه الزيادة (٦).
أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٧).
في إسناده الحجاج بن أرطاة.
ومن مراسيل أبي داود عن مكحول قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ بثوب مشج بعصفر، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فأحرم في هذا؟ قال:

(١) رواه أبو داود (١٨٣١).
(٢) رواه مسلم (١١٨٠).
(٣) هو رواية من الحديث (١١٨٠) قبله.
(٤) انظر ما قبله.
(٥) انظر ما قبله.
(٦) رواه النسائي (٥/ ١٣٠ - ١٣١).
(٧) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ١/ ١٠٨) ولكن حرف فيه "نفض" إلى لعص.

2 / 265