676

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

منِ الكعبينِ ولاَ تَلْبَسُوا منَ الثيابِ شيئًا مسّهُ الزعفرانُ ولا الورسُ" (١).
زاد الترمذي: "ولا تنتقبُ المرأةُ الحرامُ ولا تلبسُ القفازَينِ" (٢).
وقال: حديث حسن صحيح.
الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لَيْسَ عَلى المرأةِ حرمٌ إِلّا فِي وجهِهَا" (٣).
في إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل، فأحسن ما سمعت فيه لا بأس به.
وذكر أبو داود من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه (٤).
قال يحيى بن معين: يزيد بن أبي زياد لا يحتج بحديثه.
ومن حديث عمر بن سويد قال: حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين حدثتها قالت: كنا نخرج مع رسول الله ﷺ إلى مكة فنضمد جباهنا بالسُّكِّ المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي ﷺ فلا ينهاها (٥).
مسلم، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يخطب يقول: "السّراويلُ لِمنْ لَمْ يجدِ الإزارَ والخفانِ لمنْ لَمْ يجدِ النعلينِ" يعني المحرم (٦).
أبو داود عن سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك

(١) رواه مسلم (١١٧٧).
(٢) رواه الترمذي (٨٣٣).
(٣) رواه الدارقطني (٢/ ٢٩٤).
(٤) رواه أبو داود (١٨٣٣).
(٥) رواه أبو داود (١٨٣٠).
(٦) رواه مسلم (١١٧٨).

2 / 264