60Ahkām al-Qur'ān by al-Shāfi‘īأحكام القرآن للشافعيel-Beyhaki - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHYayıncıمكتبة الخانجيBaskıالثانيةYayın Yılı١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مYayın YeriالقاهرةTürlerJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularابْن عَمْرٍو «١»، وَ[هُوَ] «٢» فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَائِشَةَ ﵃» .وَقَرَأْتُ [فِي] كِتَاب حَرْمَلَةَ، عَنْ الشَّافِعِيِّ- فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿:(إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُودًا: ١٧- ١٨)، فَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَشْهُودًا غَيْرُهُ» وَالصَّلَوَاتُ مَشْهُودَاتٌ، فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ «٣» مَشْهُودًا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُشْهَدُ بِهِ الصَّلَوَاتُ، أَوْ أَفْضَلُ، أَوْ مَشْهُودًا بِنُزُولِ الْمَلَائِكَةِ» .يُرِيدُ «٤» صَلَاةَ الصُّبْحِ.أَنَا أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀:«فَرَضَ اللَّهُ ﵎ الصَّلَوَاتِ وَأَبَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَدَدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَوَقْتَهَا، وَمَا يُعْمَلُ فِيهِنَّ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ.وَأَبَانَ اللَّهُ ﷿: أَنَّ «٥» مِنْهُنَّ نَافِلَةً وَفَرْضًا فَقَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ) الْآيَةُ «٦» . ثُمَّ أَبَانَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ(١) فى الأَصْل: «عمر» . وَهُوَ خطأ بِدلَالَة الْكَلَام السَّابِق واللاحق، بل قد صرح الْبَيْهَقِيّ فى السّنَن الْكُبْرَى [ج ١ ص ٤٦١] باسم جده:(٢) زِيَادَة يقتضيها الْمقَام، وَإِن حذفت (فى) كَانَ أحسن.(٣) وَأي: تَأْوِيل قَوْله وَمَعْنَاهُ.(٤) أَي: الشَّافِعِي، بقوله فِيمَا تقدم: «غَيره» . وَقَوله. «يُرِيد إِلَخ» من كَلَام الْبَيْهَقِيّ على مَا يظْهر.(٥) قَوْله: «أَن»، غير مُثبت فى الْأُم [ج ١ ص ٨٦](٦) تَمامهَا: (عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقامًا مَحْمُودًا: ١٧- ٧٩)[.....]1 / 61KopyalaPaylaşAI Sormak