Ahkām al-Qur'ān by al-Shāfi‘ī
أحكام القرآن للشافعي
Yayıncı
مكتبة الخانجي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
Yayın Yeri
القاهرة
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
الْعَصْرِ. قَالَ: وَاخْتَلَفَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَرُوِيَ «١» عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهَا الصُّبْحُ وَإِلَى هَذَا نَذْهَبُ. وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: الظُّهْرُ وَعَنْ غَيْرِهِ: الْعَصْرُ» . وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثًا «٢» عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.
قَالَ الشَّيْخُ «٣»: «الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ:
فِيمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْهُمَا فِيمَا بَلَغَهُ «٤» وَرَوَيْنَاهُ مَوْصُولًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ «٥»، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ «٦»» .
«وَرَوَيْنَا عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: «كُنَّا نَرَى أَنَّهَا صَلَاةُ الْفَجْرِ، حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: يَقُولُ: «شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ «٧» حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا» . وَرِوَايَتُهُ فِي ذَلِكَ- عَنْ النَّبِيِّ ﷺ صَحِيحَةٌ، عَنْ عُبَيْدَة السَّلْمَانِيِّ، وَغَيْرِهِ عَنْهُ، وَعَنْ مُرَّةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَبِهِ قَالَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَبُو أَيُّوبَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللَّهُ
(١) لَعَلَّ ذكرهَا للتَّأْكِيد، أَو زِيَادَة من النَّاسِخ.
(٢) ينظر: أقائل هَذَا الشَّافِعِي؟ أم الْبَيْهَقِيّ؟. فليتامل.
(٣) أَي: الْحَافِظ الْبَيْهَقِيّ. وَهَذَا من كَلَام أحد رُوَاة هَذَا الْكتاب عَنهُ، كَمَا هى عَادَة أَكثر الْمُتَقَدِّمين.
(٤) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى للبيهقى (ج ١ ص ٤٦١- ٤٦٢)
(٥) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى للبيهقى (ج ١ ص ٤٦١- ٤٦٢)
(٦) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى للبيهقى (ج ١ ص ٤٦١- ٤٦٢)
(٧) هَذَا اللَّفْظ غير مَوْجُود فى حَدِيث على بِرِوَايَة زر عَنهُ. وَإِنَّمَا وجد فى حَدِيثه بِرِوَايَة شُتَيْر الْعَبْسِي عَنهُ، وفى حَدِيث ابْن مَسْعُود وَسمرَة. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى [ج ١ ص ٤٦٠]
1 / 60