369

Ahkam al-Mujahed bi al-Nafs fi Sabeel Allah fi al-Fiqh al-Islami

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

سوريا

فأما النساء والصبيان فلا خلاف فيما أعلم على أنه لا يجوز قتلهم إذا لم يشاركوا في القتال (١) .
جاء في بداية المجتهد: (ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز قتل نسائهم ولا صبيانهم ما لم يقاتل الصبي والمرأة) (٢) .
وقال النووي: (أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا) (٣) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٠] .
وجه الدلالة: أن النساء والصبيان ليسوا من أهل القتال فلا يقاتلون إذا لم يقاتلوا (٤) .
٢- عن ابن عمر ﵄ قال: (وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء، والصبيان) (٥) .
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نهى عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا والنهي يقتضي التحريم.

(١) فتح القدير (٥/٢٠٢) والمبسوط (١٠/٥) والمدونة (٢/٦) والمعونة (١/٦٢٤) والحاوي الكبير (١٤/١٩٣) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٣) والمغني (١٣/ ١٧٥-١٧٧) وكشاف القناع (٢/٣٧٧) والمحلى بالآثار (٥/٣٤٧) .
(٢) بداية المجتهد لابن رشد (١/٣٨٦) .
(٣) شرح صحيح مسلم (١١/٢٩٢) .
(٤) بدائع الصنائع (٦/٦٣) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان في الحرب، وباب قتل النساء في الحرب، ح رقم (٣٠١٤) و(٣٠١٥) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، ح رقم (١٧٤٤) قد يعارض هذا الحديث مارواه الصعب بن جثامة ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال ﷺ (هم منهم) .
فتندفع المعارضة بأن حديث الصعب بن جثامة محمول على مورد السؤال وهم المبيتون، وذلك أن فيه ضرورة عدم العلم والقصد إلى الصغار والنساء بأنفسهم، لأن التبييت يكون معه ذلك، انظر: فتح القدير (٥/٢٠٢) وعون المعبود (٧/٢٣٧) .

2 / 375