368

Ahkam al-Mujahed bi al-Nafs fi Sabeel Allah fi al-Fiqh al-Islami

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

سوريا

فدل على أن من شارك في القتال من العدو ولو بالرأي يجوز قتله، لأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب (١) .
٢- أن النبي ﷺ (أمر بقتل امرأة (٢) من بني قريظة ألقت رحا على خلاد بن سويد (٣) فقتلته) (٤) .
الفرع الخامس
قتل من لم يشارك في القتال من العدو
الذي لا يشارك في القتال من العدو، له حالتان:
الحالة الأولى:
أن يكون من أهل القتال، وهم الرجال، البالغون القادرون على القتال، وقد سبق بيان أنهم يقتلون مطلقا ولو لم يشاركوا، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة على جواز قتلهم، واتفاق الفقهاء على ذلك (٥) .
الحالة الثانية:
أن يكون من غير أهل القتال كالنساء، والصبيان، والعجزة ومن في حكمهم.

(١) المغني (١٣/١٧٩) والحاوي الكبير (١٤/١٩٢) .
(٢) قيل: اسمها بنانة. انظر أسد الغابة (١/٦١٩) .
(٣) هو: خلاد بن سويد بن ثعلبة، الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة، وبدرا واستشهد يوم قريظة ألقت عليه امرأة منهم رحا فخدشته، فأمر النبي ﷺ بقتل المرأة ولم يقتل امرأة غيرها. انظر: الإصابة (١/٢٨٦) ت رقم (٢٢٨٣) وأسد الغابة (١/٦١٩) ت رقم (١٤٧١) .
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد باب في قتل النساء، ح رقم (٦٦٧١) قال في عون المعبود: الحديث سكت عنه المنذري. وانظر السيرة النبوية لابن هشام (٣/٢٤٢) . وعيون الأثر (٢/١١٠) .
(٥) راجع: الفرع الرابع.

2 / 374