338

Ahkam al-Mujahed bi al-Nafs fi Sabeel Allah fi al-Fiqh al-Islami

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

سوريا

وأغار كذلك في بداية غزوة خيبر على أهل خيبر، كما في حديث أنس ﵁ (١)، لأن الدعوة قد بلغتهم (٢) .
٣- أنه قد جاء عن الإمام مالك ﵀ ما يدل على جواز طلب غرة من بلغته الدعوة.
ففي المدونة قال مالك: (أما من قارب الدروب فالدعوة مطروحة لعلمهم بما يدعون إليه وما هم عليه من البغض والعداوة للدين وأهله، ومن طول معارضتهم للجيوش ومحاربتهم لهم فتطلب غرتهم..) (٣) .
الترجيح
الذي يظهر أنه يستحب إنذارهم قبل الهجوم إن كان في ذلك مصلحة، بأن ينقادوا إلى الحق فلا يحصل قتال، أو يقبلوا بالدخول في حماية الدولة الإسلامية مقابل الجزية التي تؤخذ منهم.
ويجوز عدم إنذارهم، ومباغتتهم بالهجوم، لأنه قد يكون في ذلك مصلحة، وذلك بتقليل الخسائر في الأنفس والممتلكات.
والإنذار وعدمه راجع إلى قائد الجيش أو أميره، فهو القادر على عمل الأصلح فإن رأى قتالهم دون إنذار فله ذلك، وإن رأى إنذارهم فله ذلك (٤) والله أعلم.

(١) صحيح البخاري في صحيح مع الفتح، كتاب المغازي باب غزوة خيبر ح رقم (٤١٩٧) .
(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٧/٦٠٧) .
(٣) المدونة (٢/٢) .
(٤) الأحكام السلطانية ص (٨٤) .

1 / 344