Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ومسكّنَتِهِ)). رواه أحمد(١) والترمذي(٢).
١٧٥٧ - وقال: ((لا يقضين حاكمٌ بين اثنين وهو غضبان)). رواه الجماعة(٣)، ولمسلم(٤) في روايةٍ: ((لا يحكم أحدٌ)).
١٧٥٨ - و((قضى أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم)). رواه أحمد(٥) وأبو داود(٦).
١٧٥٩ - وقال لعلي: ((إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخِر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء)). رواه أحمد(٧) وأبو داود(٨) (ق١٤٤ / ٢) والترمذي(٩).
((المسند)) (٢٣١/٤) عن عمرو بن مرة رضي الله عنه.
((جامع الترمذي)) (٦١٩/٣ رقم ١٣٣٢) وقال الترمذي: حديثٌ غريبٌ، وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه. اهـ. وصححه الحاكم (٤/ ٩٤).
الإمام أحمد (٣٦/٥، ٣٨، ٥٢) والبخاري (١٤٦/١٣ رقم ٧١٥٨) ومسلم (٣/ ١٣٤٢ - ١٣٤٣ رقم ١٧١٧) وأبو داود (٣٠٢/٣ رقم ٣٥٨٩) والترمذي (٦٢٠/٣ - ٦٢١ رقم ١٣٣٤) والنسائي (٢٣٧/٨ رقم ٥٤٢١) وابن ماجه (٧٧٦/٢ رقم ٢٣١٦) عن أبي بكرة رضي الله عنه.
((صحيح مسلم)) (٣/ ١٣٤٣ رقم ١٧١٧).
((المسند)) (٤/٤) عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.
((سنن أبي داود)) (٢٠٢/٣ رقم ٣٥٨٨).
وصححه الحاكم (٤ / ٩٤) وقال المنذري: في إسناده مصعب بن ثابت أبو عبد الله المدني، ولا يحتج بحديثه.
((المسند)) (١١١/١).
((سنن أبي داود)) (٣٠١/٣ رقم ٣٥٨٢).
((جامع الترمذي)) (٦١٨/٣ رقم ١٣٣١) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
628