612

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٧٠٩ - وفي لفظٍ(١): ((فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خيرٌ)). متفق عليهما.

١٧١٠- وقال: ((لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خيرٌ وتحللتها))(٢).

١٧١١ - وفي لفظٍ: ((إلا كفَّرت عن يميني وأتيت الذي هو خيرٌ))(٣).

١٧١٢ - وفي لفظ: ((إلا أتيت الذي هو خير وكفَّرت عن يميني))(٤) متفق علیهن.

١٧١٣- وقال: ((لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، ولا في معصيةٍ، ولا

(٧١٤٧) ومسلم (١٣٧٤/٣ رقم ١٦٥٢) عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، ولم يسق مسلم لفظه.

ورواه أبو داود (٢٢٩/٣ رقم ٣٢٧٧) والترمذي (٤/ ٩٠ رقم ١٥٢٩) والنسائي (١٢/٧ رقم ٣٧٩٩، ٣٨٠٠) أيضًا.

(١) الإمام أحمد (٥/ ٦٢، ٦٣) والبخاري (٥٢٥/١١ رقم ٦٦٢٢) (١٣٢/١٣ رقم ٧١٤٦) ومسلم (٣/ ١٢٧٣ - ١٢٧٤ رقم ١٦٥٢) عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.

ورواه أبو داود (٣/ ٢٢٩ رقم ٣٢٧٨) والنسائي (١٠/٧ رقم ٣٧٩٢، ٣٧٩٣) أيضًا.

(٢) الإمام أحمد (٤ / ٤٠١) والبخاري (٦/ ٢٧٢ رقم ٣١٣٣ وطرفه ٤٣٨٥، ٥٥١٨، ٦٦٤٩، ٦٦٨٠، ٦٧٢١، ٧٥٥٥) ومسلم (٣/ ١٢٦٨ رقم ٩/١٦٤٩) عن أبي موسى رضي الله عنه.

(٣) الإمام أحمد (٣٩٨/٤) والبخاري (١١/ ٥٢٥ - ٥٢٦ رقم ٦٦٢٣ وطرفه ٦٧١٨، ٦٧١٩) ومسلم (٣/ ١٢٦٨ رقم ٧/١٦٤٩) عن أبي موسى رضي الله عنه.

(٤) الإمام أحمد (٤/ ٣٩٨) والبخاري (١١ / ٥٢٥ - ٥٢٦ رقم ٦٦٢٣ وطرفه ٦٧١٩) ومسلم (١٢٧١/٣ رقم ١٠/١٦٤٩) عن أبي موسى رضي الله عنه، ولفظ مسلم مختصر.

612