Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٧٠٩ - وفي لفظٍ(١): ((فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خيرٌ)). متفق عليهما.
١٧١٠- وقال: ((لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خيرٌ وتحللتها))(٢).
١٧١١ - وفي لفظٍ: ((إلا كفَّرت عن يميني وأتيت الذي هو خيرٌ))(٣).
١٧١٢ - وفي لفظ: ((إلا أتيت الذي هو خير وكفَّرت عن يميني))(٤) متفق علیهن.
١٧١٣- وقال: ((لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، ولا في معصيةٍ، ولا
(٧١٤٧) ومسلم (١٣٧٤/٣ رقم ١٦٥٢) عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، ولم يسق مسلم لفظه.
ورواه أبو داود (٢٢٩/٣ رقم ٣٢٧٧) والترمذي (٤/ ٩٠ رقم ١٥٢٩) والنسائي (١٢/٧ رقم ٣٧٩٩، ٣٨٠٠) أيضًا.
(١) الإمام أحمد (٥/ ٦٢، ٦٣) والبخاري (٥٢٥/١١ رقم ٦٦٢٢) (١٣٢/١٣ رقم ٧١٤٦) ومسلم (٣/ ١٢٧٣ - ١٢٧٤ رقم ١٦٥٢) عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.
ورواه أبو داود (٣/ ٢٢٩ رقم ٣٢٧٨) والنسائي (١٠/٧ رقم ٣٧٩٢، ٣٧٩٣) أيضًا.
(٢) الإمام أحمد (٤ / ٤٠١) والبخاري (٦/ ٢٧٢ رقم ٣١٣٣ وطرفه ٤٣٨٥، ٥٥١٨، ٦٦٤٩، ٦٦٨٠، ٦٧٢١، ٧٥٥٥) ومسلم (٣/ ١٢٦٨ رقم ٩/١٦٤٩) عن أبي موسى رضي الله عنه.
(٣) الإمام أحمد (٣٩٨/٤) والبخاري (١١/ ٥٢٥ - ٥٢٦ رقم ٦٦٢٣ وطرفه ٦٧١٨، ٦٧١٩) ومسلم (٣/ ١٢٦٨ رقم ٧/١٦٤٩) عن أبي موسى رضي الله عنه.
(٤) الإمام أحمد (٤/ ٣٩٨) والبخاري (١١ / ٥٢٥ - ٥٢٦ رقم ٦٦٢٣ وطرفه ٦٧١٩) ومسلم (١٢٧١/٣ رقم ١٠/١٦٤٩) عن أبي موسى رضي الله عنه، ولفظ مسلم مختصر.
612