611

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٧٠٦ - وقال: ((من حلف على يمينٍ صَبْرٍ(١) يقتَطِع بها مال امرئٍ مسلم وهو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبان)). متفق عليه(٢).

١٧٠٧- وقال: ((اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مالَ المسلم تعقم الرحم)). رواه أحمد(٣).

فَصل في التكفير

قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٨٩].

وقال تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [التحريم: ٢].

١٧٠٨ - وقال ﷺ: ((إذا حلفت على يمين فرأيت غيرَها خيرًا منها فائت الذي هو خيرٌ وكفِّر عن يمينك))(٤).

٢٤٤٥، ٥١٧٥، ٥٦٣٥، ٥٨٦٣، ٦٢٢٢) ومسلم (١٦٣٥/٣ رقم ٢٠٦٦) عن البراء رضي الله عنه.

(١) كذا ضُبِطَ في ((الأصل)) وقال النووي في ((شرح مسلم)) (٢/ ١٦٠): يمين صبر هو بإضافة يمين إلى صبر، ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها.

(٢) الإمام أحمد (١/ ٤٤٢) والبخاري (٨/ ٦٠ رقم ٤٥٤٩، ٤٥٥٠) ومسلم (١/ ١٢٢ رقم ١٣٨) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(٣) ((المسند)) (٥/ ٧٩) عن معمر، عن شيخ من بني تميم، عن أبي الأسود رضي الله عنه.

(٤) الإمام أحمد (٥/ ٦٢) والبخاري (١١/ ٦١٦ رقم ٦٧٢٢، ١٣/ ١٣٢ - ١٣٣ رقم

611