602

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

فصل في أحوال الحالفِ والحلِف والمحلوف عليه أو به

وترتب الحكم على أسمائها وصفاتها

١٦٧٤ - ((كان ﷺ إذا أُتِي بطعام سأل عنه: أهديةٌ أم صدقةٌ؟ فإن قيل : صدقة. قال لأصحابه: كلوا. ولم يأكل، وإن قيل : هدية. ضرب بيده وأكل معهم))(١).

١٦٧٥ - و «أهدت بريرة إليه لحمًا تُصُدِّق به عليها، فقال: هو لها صدقة ولنا هديةٌ))(٢).

متفق عليهما.

١٦٧٦- وقال: ((نعم الإدامُ الخل)).

رواه الجماعة إلا البخاري(٣).

وقال الترمذي في ((علله الكبير)) (٦٥٥/٢ - ٦٥٦): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: أصحاب نافع رووا هذا عن نافع عن ابن عمر موقوفًا إلا أيوب؛ فإنه يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ، ويقولون: إن أيوب في آخر أمره أوقفه.

وانظر ((شرح علل الترمذي)) (٦٦٨/٢).

وانظر: ((البدر المنير)) (٤٥٤/٩ - ٤٥٥) و ((فتح الباري)) (٦١٣/١١ - ٦١٤).

(١) الإمام أحمد (٢/ ٣٠٢، ٣٠٥، ٣٣٨، ٤٠٦، ٤٩٢) والبخاري (٢٤٠/٥- ٢٤١ رقم ٢٥٧٦) ومسلم (٧٥٦/٢ رقم ١٠٧٧) عن أبي هريرة ـ

(٢) الإمام أحمد (١١٧/٣، ١٣٠، ١٨٠، ٢٧٦) والبخاري (٢٤١/٥ رقم ٢٥٧٧) ومسلم (٢/ ٧٥٥ رقم ١٠٧٤) عن أنس

(٣) الإمام أحمد (٣٠٤/٣، ٣٧١، ٣٨٩، ٣٩٠) ومسلم (١٦٢٢/٣ رقم ٢٠٥٢) وأبو داود (٣٥٩/٣ - ٣٦٠ رقم ٣٨٢٠، ٣٨٢١) والترمذي (٢٤٥/٤، ٢٤٦ رقم

602