Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٦٧٤ - ((كان ﷺ إذا أُتِي بطعام سأل عنه: أهديةٌ أم صدقةٌ؟ فإن قيل : صدقة. قال لأصحابه: كلوا. ولم يأكل، وإن قيل : هدية. ضرب بيده وأكل معهم))(١).
١٦٧٥ - و «أهدت بريرة إليه لحمًا تُصُدِّق به عليها، فقال: هو لها صدقة ولنا هديةٌ))(٢).
متفق عليهما.
١٦٧٦- وقال: ((نعم الإدامُ الخل)).
رواه الجماعة إلا البخاري(٣).
وقال الترمذي في ((علله الكبير)) (٦٥٥/٢ - ٦٥٦): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: أصحاب نافع رووا هذا عن نافع عن ابن عمر موقوفًا إلا أيوب؛ فإنه يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ، ويقولون: إن أيوب في آخر أمره أوقفه.
وانظر ((شرح علل الترمذي)) (٦٦٨/٢).
وانظر: ((البدر المنير)) (٤٥٤/٩ - ٤٥٥) و ((فتح الباري)) (٦١٣/١١ - ٦١٤).
(١) الإمام أحمد (٢/ ٣٠٢، ٣٠٥، ٣٣٨، ٤٠٦، ٤٩٢) والبخاري (٢٤٠/٥- ٢٤١ رقم ٢٥٧٦) ومسلم (٧٥٦/٢ رقم ١٠٧٧) عن أبي هريرة ـ
(٢) الإمام أحمد (١١٧/٣، ١٣٠، ١٨٠، ٢٧٦) والبخاري (٢٤١/٥ رقم ٢٥٧٧) ومسلم (٢/ ٧٥٥ رقم ١٠٧٤) عن أنس
(٣) الإمام أحمد (٣٠٤/٣، ٣٧١، ٣٨٩، ٣٩٠) ومسلم (١٦٢٢/٣ رقم ٢٠٥٢) وأبو داود (٣٥٩/٣ - ٣٦٠ رقم ٣٨٢٠، ٣٨٢١) والترمذي (٢٤٥/٤، ٢٤٦ رقم
602