601

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٦٧٢ - وَقَالَ: ((من حلف فقال: إن شاء اللَّه لم يحنث)). رواه أحمد(١) والترمذي(٢) وابن ماجه(٣) وقال: ((فله ثُنْيَاهُ)). والنَّسَائِي(٤) وَقَالَ: ((فقد استثنى)).

١٦٧٣ - وفي رِوَايةٍ: ((من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حِنْثَ عَلَيه)). رواه الخمسة (٢/١٣٨) إلا أبا داود(٥).

(١) «المسند» (٣٠٩/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) «جامع الترمذي» (٩٢/٤ رقم ١٥٣٢) وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديثٌ خطأٌ، أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ((إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأةٍ غلامًا. فطاف عليهن فلم تلد امرأةٌ منهن إلا امرأةٌ نصف غلام، فقال رسول اللّه ﷺ: لو قال إن شاء اللَّه لكان كما قال)). هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله، وقال: ((سبعين امرأة)). وقد رُوي هذا الحديث من غير وجهٍ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: قال: ((سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة امرأةٍ)).

(٣) «سنن ابن ماجه» (٦٨٠/١ رقم ٢١٠٤).

(٤) «سنن النسائي» (٣١/٧ رقم ٣٨٦٤).

(٥) الإمام أحمد (١٠/٢) والترمذي (٩١/٤ رقم ١٥٣١) والنسائي (٢٥/٧ رقم ٣٨٣٧، ٣٨٣٨)- وفيه: ((فقد استثنى)) - وابن ماجه (١/ ٦٨٠ رقم ٢١٠٦).

والحديث رواه أبو داود (٣/ ٢٢٥ رقم ٣٢٦١، ٣٢٦٢) وصححه ابن حبان (١٠/ ١٨٢ رقم ٤٣٣٩) وهو من رواية أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ، وقد رواه عبيدالله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا رُوي عن سالم، عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه اهـ.

601