594

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

رواه أحمد(١) والترمذي(٢) وابن ماجه(٣).

١٦٥٥ - وقال: «ما قُطِعَ من البهيمة وهي حَيةٌ فهو مَيتَةٌ». رواه أحمد(٤) والترمذي(٥) (ق١/١٣٧) وأبو داود(٦).

فَصْلٌ

فيما يؤكل بغير تذكية

١٦٥٦ - تقدم(٧) الحديث من قوله في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».

١٦٥٧- وعن ابن أبي أوفى قال: «غزونا مع رسول اللَّه ﷺ سبع

  1. ((المسند)) (٣٩/٣، ٤٥) عن أبي سعيد رضي الله عنه.

  2. ((جامع الترمذي)) (٤/ ٦٠ رقم ١٤٧٦) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

  3. ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ١٠٦٧ رقم ٣١٩٩).

    والحديث رواه أبو داود (١٠٣/٣ رقم ٢٨٢٧) أيضًا، وصححه ابن حبان (١٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧ رقم ٥٨٨٩) وحسنه المنذري كما في ((عون المعبود)) (٢٥٣/٥). وفي الباب عن جماعة من الصحابة، انظر: ((نصب الراية)) (١٨٩/٤ - ١٩٢) و((البدر المنير)) (٣٩٠/٩- ٤٠١).

  4. ((المسند)) (٢١٨/٥) عن أبي واقد رضي الله عنه.

  5. ((جامع الترمذي)) (٦٢/٤ رقم ١٤٨٠) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم.

  6. ((سنن أبي داود)) (١١١/٣ رقم ٢٨٥٨). وصححه الحاكم (١٢٣/٤ - ١٢٤، ٢٣٩) وللحديث طرق، انظر ((البدر المنير)) (٤٦٠/١ - ٤٦٥).

  7. تقدم برقم (٢١).

594