Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
رواه أحمد(١) والترمذي(٢) وابن ماجه(٣).
١٦٥٥ - وقال: «ما قُطِعَ من البهيمة وهي حَيةٌ فهو مَيتَةٌ». رواه أحمد(٤) والترمذي(٥) (ق١/١٣٧) وأبو داود(٦).
١٦٥٦ - تقدم(٧) الحديث من قوله في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».
١٦٥٧- وعن ابن أبي أوفى قال: «غزونا مع رسول اللَّه ﷺ سبع
((المسند)) (٣٩/٣، ٤٥) عن أبي سعيد رضي الله عنه.
((جامع الترمذي)) (٤/ ٦٠ رقم ١٤٧٦) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
((سنن ابن ماجه)) (٢/ ١٠٦٧ رقم ٣١٩٩).
والحديث رواه أبو داود (١٠٣/٣ رقم ٢٨٢٧) أيضًا، وصححه ابن حبان (١٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧ رقم ٥٨٨٩) وحسنه المنذري كما في ((عون المعبود)) (٢٥٣/٥). وفي الباب عن جماعة من الصحابة، انظر: ((نصب الراية)) (١٨٩/٤ - ١٩٢) و((البدر المنير)) (٣٩٠/٩- ٤٠١).
((المسند)) (٢١٨/٥) عن أبي واقد رضي الله عنه.
((جامع الترمذي)) (٦٢/٤ رقم ١٤٨٠) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم.
((سنن أبي داود)) (١١١/٣ رقم ٢٨٥٨). وصححه الحاكم (١٢٣/٤ - ١٢٤، ٢٣٩) وللحديث طرق، انظر ((البدر المنير)) (٤٦٠/١ - ٤٦٥).
تقدم برقم (٢١).
594