592

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

رواه أحمد (١) ومسلم (٢) (ق٢/١٣٦) والنسائي(٣).

١٦٥٠- وعن رافع بن خديج قال: ((قلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدوُّ غدًا وليس معنا مُدَى. فقال النبي ﷺ: ما أَنْهَرَ (٤) الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللَّه عليه فكلوا، ما لم يكن سِنَّا أو ظُفْرًا(٥)، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى في الحَبَشَةِ)). رواه الجماعة (٦).

١٦٥١- وقال: ((إن اللَّهَ كتب الإحسان على كل شيءٍ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبْحَ، ولِيُحدَّ أحدُكم شفرَتَهُ، ولُرخ ذبيحته)). رواه أحمد(٧) ومسلم(٨) وابن ماجه (٩).

(١) ((المسند)) (١٠٨/٦) عن علي رضي الله عنه.

(٢) ((صحيح مسلم)) (١٥٦٧/٣ رقم ٤٤/١٩٧٨).

(٣) ((سنن النسائي)) (٧/ ٢٣٢ رقم ٤٤٣٤).

(٤) الإنهارُ: الإسالة والصَّبُّ بكثرة، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر. ((النهاية)) (١٣٥/٥).

(٥) قال ابن الأثير في ((النهاية)) (١٣٥/٥): إنما نهى عن السن والظّفْر؛ لأن من تَعَرَّض للذبح بهما خنق المذبوح ولم يقطع حلقه .

(٦) الإمام أحمد (٤٦٣/٣، ٤٦٤) (١٤٠/٤، ١٤٢) والبخاري (١٥٥/٥ - ١٥٦ رقم ٢٤٨٨ وأطرافه ٢٥٠٧، ٣٠٧٥، ٥٤٩٨، ٥٥٠٣، ٥٥٠٩، ٥٥٤٣، ٥٥٤٤) ومسلم (١٥٥٨/٣ رقم ٢٠/١٩٦٨) وأبو داود (١٠٢/٣ رقم ٢٨٢١) والترمذي (٦٨/٤ - ٦٩ رقم ١٤٩١) والنسائي (٢٢٦/٧، ٢٢٨ - ٢٢٩ رقم ٤٤١٦، ٤٤٢٢) وابن ماجه (٢/ ١٠٦١ رقم ٣١٧٨).

(٧) ((المسند)) (١٢٣/٤، ١٢٤، ١٢٥) عن شداد بن أوس رضي الله عنه.

(٨) ((صحيح مسلم)) (١٥٤٨/٣ رقم ١٩٥٥/ ٥٧).

(٩) ((سنن ابن ماجه)) (١٠٥٨/٢ رقم ٣١٧٠).

والحديث رواه أبو داود (١٠٠/٣ رقم ٢٨١٥) والنسائي (٢٢٧/٧، ٢٢٩ رقم ٤٤١٧، ٤٤٢٣ - ٤٤٢٦) أيضًا .

592