Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
رواه أحمد (١) ومسلم (٢) (ق٢/١٣٦) والنسائي(٣).
١٦٥٠- وعن رافع بن خديج قال: ((قلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدوُّ غدًا وليس معنا مُدَى. فقال النبي ﷺ: ما أَنْهَرَ (٤) الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللَّه عليه فكلوا، ما لم يكن سِنَّا أو ظُفْرًا(٥)، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى في الحَبَشَةِ)). رواه الجماعة (٦).
١٦٥١- وقال: ((إن اللَّهَ كتب الإحسان على كل شيءٍ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبْحَ، ولِيُحدَّ أحدُكم شفرَتَهُ، ولُرخ ذبيحته)). رواه أحمد(٧) ومسلم(٨) وابن ماجه (٩).
(١) ((المسند)) (١٠٨/٦) عن علي رضي الله عنه.
(٢) ((صحيح مسلم)) (١٥٦٧/٣ رقم ٤٤/١٩٧٨).
(٣) ((سنن النسائي)) (٧/ ٢٣٢ رقم ٤٤٣٤).
(٤) الإنهارُ: الإسالة والصَّبُّ بكثرة، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر. ((النهاية)) (١٣٥/٥).
(٥) قال ابن الأثير في ((النهاية)) (١٣٥/٥): إنما نهى عن السن والظّفْر؛ لأن من تَعَرَّض للذبح بهما خنق المذبوح ولم يقطع حلقه .
(٦) الإمام أحمد (٤٦٣/٣، ٤٦٤) (١٤٠/٤، ١٤٢) والبخاري (١٥٥/٥ - ١٥٦ رقم ٢٤٨٨ وأطرافه ٢٥٠٧، ٣٠٧٥، ٥٤٩٨، ٥٥٠٣، ٥٥٠٩، ٥٥٤٣، ٥٥٤٤) ومسلم (١٥٥٨/٣ رقم ٢٠/١٩٦٨) وأبو داود (١٠٢/٣ رقم ٢٨٢١) والترمذي (٦٨/٤ - ٦٩ رقم ١٤٩١) والنسائي (٢٢٦/٧، ٢٢٨ - ٢٢٩ رقم ٤٤١٦، ٤٤٢٢) وابن ماجه (٢/ ١٠٦١ رقم ٣١٧٨).
(٧) ((المسند)) (١٢٣/٤، ١٢٤، ١٢٥) عن شداد بن أوس رضي الله عنه.
(٨) ((صحيح مسلم)) (١٥٤٨/٣ رقم ١٩٥٥/ ٥٧).
(٩) ((سنن ابن ماجه)) (١٠٥٨/٢ رقم ٣١٧٠).
والحديث رواه أبو داود (١٠٠/٣ رقم ٢٨١٥) والنسائي (٢٢٧/٧، ٢٢٩ رقم ٤٤١٧، ٤٤٢٣ - ٤٤٢٦) أيضًا .
592