583

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٦٢١ - وعن أنس قال: ((أنْفَجْنَا(١) أرنبًا بِمَرِّ الظهْراني(٢) فسَعَى القوم، فَلَغَبُوا(٣) وأدركتُها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحةً فذَبَحها، وبعث إلى رسول اللّهِ ﷺ بوَرْكِهَا وفخذيها فَقَبله)). رواه الجماعة(٤).

١٦٢٢ - ((ونهى عن شرب لبن الجلَّالةِ))(٥). رواه الخمسة(٦) إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي.

١٦٢٣ - وفي روايةٍ: (ق٢/١٣٤) ((نهى عن الجلَالَةِ في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها)). رواه أبو داود(٧).

(١) أي: أثرناها. ((النهاية)) (٨٨/٥) وكتب بحاشية ((الأصل)): (أنفجنا: نفرنا).

(٢) الظهران واد قرب مكة، وعنده قرية يقال لها: مَرُّ، تضاف إلى هذا الوادي فيقال: مَرُّ الظهران. ((معجم البلدان)) (٤/ ٧١).

(٣) اللغب: التعب والإعياء. ((النهاية)) (٢٥٦/٤).

(٤) الإمام أحمد (١٧١/٣) والبخاري (٢٣٩/٥ رقم ٢٥٧٢ وطرفه ٥٤٨٩، ٥٥٣٥) ومسلم (١٥٤٧/٣ رقم ١٩٥٣) وأبو داود (٢٥٢/٣ رقم ٣٧٩١) والترمذي (٤/ ٢٢١ رقم ١٧٨٩) والنسائي (٧/ ١٩٧ رقم ٤٣٢٤) وابن ماجه (٢/ ١٠٨٠ رقم ٣٢٤٣).

(٥) الجلَّالة من الحيوان: التي تأكل العَذِرَة، والجِلَّة: البَعَر، فوُضِع مُوضع العَذِرَة، يقال: جَلَّت الدابة الجلَّة واجْتَلتْهَا، فهي جَالَّة وجَلَّالة: إذا الْتَقَطَتْها. ((النهاية)) (١/ ٢٨٨).

(٦) الإمام أحمد (٢٢٦/١، ٢٩٣، ٣٢١، ٣٣٩) أبو داود (٣٥١/٣ رقم ٣٧٨٦) والترمذي (٢٣٨/٤ رقم ١٨٢٥) والنسائي (٧/ ٢٤٠ رقم ٤٤٦٠) عن ابن عباس رضي الله عنه.

والحديث صححه ابن حبان (١٢/ ٢٢٠ - ٢٢١ رقم ٥٣٩٩) والحاكم (٣٤/٢، ١٠٢).

(٧) ((سنن أبي داود)) (٣٥١/٣ رقم ٣٧٨٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما والحديث رواه الترمذي

583