582

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٦١٧ - وَذُكِرَ القنفدُ عند النبي ﷺ فقال: ((خبيثة من الخبائث)). مختصر، رواه أحمد(١) وأبو داود(٢).

١٦١٨ - و((سُئل عن الضبِّ، فقال: لا آكلُهُ ولا أُحَرِّمُهُ)). متفق عليه(٣).

١٦١٩- وفي حديث: ((أن خالدًا قال: أَحَرَامٌ الضبُّ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال: فأجْتَرَرْتُهُ فأكلته ورسول الله ﷺ ينظر فلم ينهني)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٤).

١٦٢٠- وسأَل جابر رسول الله ﷺ عن الضَبُع، فقال: هي صيد ويجْعَل فيه كبش إذا صاده المحرم)).

رواه الخمسة(٥) وصححه الترمذي، واللفظ لأبي داود.

(١) ((المسند)) (٢/ ٣٨١) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٢) ((سنن أبي داود)) (٣٥٤/٣ رقم ٣٧٩٩) والحديث رواه البيهقي (٣٢٦/٩) من طريق أبي داود وقال: هذا حديثٌ لم يرو إلا بهذا الإسناد، وهو إسنادٌ فيه ضعفٌ.

(٣) الإمام أحمد (٥/٢، ٩، ١٠، ٣٣، ٤٦، ٦٠، ٦٢، ٧٤، ٨١، ١١٥) والبخاري (٥٨٠/٩ رقم ٥٥٣٦) ومسلم (١٥٤١/٣ رقم ١٩٤٣) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٤) الإمام أحمد (٨٨/٤) والبخاري (٤٤٥/٩ رقم ٥٣٩١ وطرفه ٥٥٣٧) ومسلم (٣/ ١٥٤٣ رقم ١٩٤٦) وأبو داود (٣٥٣/٣ رقم ٣٧٩٤) والنسائي (٧/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ٤٣٢٧، ٤٣٢٨) وابن ماجه (١٠٧٩/٢ رقم ٣٢٤١) عن خالد بن الوليد رضي الله عنه.

(٥) الإمام أحمد (٢٩٧/٣، ٣١٨، ٣٢٢) وأبو داود (٣٥٥/٣ رقم ٣٨٠١) والترمذي (٢٠٧/٣ - ٢٠٨ رقم ٨٥١) (٢٢٢/٤ رقم ١٧٩١) والنسائي (١٩١/٥ رقم ٢٨٣٦) (٢٠٠/٧ رقم ٤٣٣٤) وابن ماجه (١٠٣٠/٢، ١٠٧٨ رقم ٣٠٨٥، ٣٢٣٦).

والحديث صححه ابن خزيمة (١٨٢/٤ - ١٨٣ رقم ٢٦٤٥، ٢٦٤٦، ٢٦٤٨) وابن حبان (٩/ ٢٧٧ - ٢٧٨ رقم ٣٩٦٤، ٣٩٦٥) والحاكم (٤٥٣/١ - ٤٥٤).

582