571

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٥٨٧ - وقال صلي الله عليه و سلم : ((لا سبق(١) إلا في خُفِّ(٢) أو نصلٍ(٣) أو حافرٍ)). رواه الخمسة(٤)، وابن ماجه لم يذكر ((النصل)).

١٥٨٨- و((سابق صلي الله عليه و سلم بين الخيل، فأُرسِلتِ التي ضُمِّرت(٥) منها، وأَمَدُها الحَفْياءُ(٦) إلى ثنية الوداع(٧)، والتي لم تضَمَّر أمدُها ثنيةُ الوداع إلى

(١) السَّبَق- بفتح الباء -: ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة، وبالسكون، مصدر سبقت أسبق سبقًا، المعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة، وهي الإبل والخيل والسهام، وقد ألحق الفقهاء ما كان بمعناها، وله تفصيل في كتب الفقه، قال الخطابي: الرواية الصحيحة بفتح الباء. ((النهاية)) (٣٣٨/٢) وانظر كتاب ((الفروسية)) لابن القيم (ص٩ - ٢٥).

(٢) أراد بالخف الإبل، ولا بُد من حذف مضاف، أي في ذي خُفٍّ وذي نصل وذي حافر، والخف للبعير كالحافر للفرس. ((النهاية)) (٥٥/٢).

(٣) النصل: حديد السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض. ((عون المعبود)) (٥/ ٦٤).

(٤) الإمام أحمد (٤٧٤/٢) وأبو داود (٢٩/٣ رقم ٢٥٧٤) والترمذي (١٧٨/٤ رقم ١٧٠٠) والنسائي (٢٢٦/٦ رقم ٣٥٨٧، ٣٥٨٨) وابن ماجه (٩٦٠/٢ رقم ٢٨٧٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌّ.

والحديث صححه ابن حبان (١٠/ ٥٤٤ رقم ٤٦٩٠).

(٥) قال القاضي عياض في ((مشارق الأنوار)) (٥٩/٢): قوله ((الجواد المضمر)) و((الخيل التي أضمرت)) و((التي لم تضمر)) رويناه بوجهين، بسكون الضاد وتحريكها، وهي الخيل المعدة للسباق أو للغزو، وتضمر لذلك، وهو تصلبها وشدتها، وهو أن تعلف أولًا حتى تسمن وتقوى، ثم تقتصر بعد على قوتها وحبسها في بيت وتعريقها لتصلب وتقوی؛ يقال: ضمرت الفرس وأضمرته.

(٦) الحفياء- بالفتح ثم السكون وياء وألف ممدودة - : موضع قرب المدينة. ((معجم البلدان)) (٣١٩/٢).

(٧) هي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة، سميت بذلك لأنها موضع توديع المسافرين من المدينة إلى مكة. ((معجم البلدان)) (١٠٠/٢).

571